المتقي الهندي

175

كنز العمال

طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ، ويبرز شقه الأيمن ، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ، ويفضي بفرجه إلى السماء أما البيعتان : فالمنابذة والملامسة ، فالمنابذة : أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع ، والملامسة : أن يمسه بيده ، ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع . ( عب ) . 10039 عن حكيم بن عقال أن عثمان بن عفان أمره أن يشترى له رقيقا ، وقال : لا تفرق بين الوالدة وولدها . ( ق ) . 10040 عن أيوب قال : أمر عثمان بن عفان أن يشتري له رقيق ، وقال : لا تفرق بين الوالدة وولدها . ( ق ) . 10041 عن حكيم بن عقال : نهاني عثمان بن عفان أن أفرق بين الوالدة وولدها في البيع . ( ق ) . 10042 عن علي قال : التاجر فاجر ، وفجوره أن ينفق سلعته بالحلف . ( ابن جرير ) . 10043 عن أبي إسحاق السبيعي قال : كان علي يجئ إلى السوق فيقوم مقاما له فيقول : السلام عليكم أهل السوق ، اتقوا الله في الحلف فان الحلف يزجي السلعة ، ويمحق البركة ، التاجر فاجر ، إلا من أخذ الحق وأعطاه . ( ابن جرير ) .